أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بشأن مطابقة القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية لأحكام الدستور المغربي، وذلك بعد إحالته من رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليوز 2025، في إطار مقتضيات الفصل 132 من الدستور.
القرار جاء بعد دراسة شاملة لملاحظات أعضاء البرلمان ورئيس الحكومة والوثائق المصاحبة، حيث تأكد للمحكمة أن مسار إقرار القانون تم وفق القواعد الدستورية، بدءا من التداول في مجلس الحكومة إلى المصادقة النهائية في مجلس المستشارين يوم 8 يوليوز 2025.
لكن المحكمة رصدت عدة مقتضيات مخالفة للدستور، أبرزها الفقرة الأولى من المادة 17 التي تخول للنيابة العامة حق الطعن في الأحكام النهائية دون تحديد حالات واضحة لذلك، ما اعتبرته المحكمة مساسا بمبدأ الأمن القضائي. كما اعتبرت مقتضيات في المادة 84 المتعلقة بالتبليغ غير دقيقة وتمس بحقوق الدفاع، وأقرت بعدم دستورية مقتضيات مرتبطة بها في عدة مواد أخرى.
كما شمل عدم المطابقة الفقرة الأخيرة من المادة 90 المتعلقة بحضور الأطراف في الجلسات عن بُعد، لعدم التنصيص على الضمانات القانونية الأساسية، إضافة إلى مقتضيات في المادتين 107 و364 حرمت الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، وهو ما عدته المحكمة مخالفا لحقوق الدفاع.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أخطاء تقنية ومساس بمبادئ استقلال السلطة القضائية في بعض المواد، منها إحالة خاطئة في المادة 288، وإسناد صلاحيات تتعلق بتوزيع القضايا عبر النظام المعلوماتي للسلطة التنفيذية في المادتين 624 و628، إلى جانب مقتضيات تمنح وزير العدل سلطات تدخل في اختصاص القضاء (المادتان 408 و410).
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بعدم مطابقة عدد من المواد والفقرات الواردة في القانون للدستور، وأمرت بتبليغ القرار إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية.