أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس الاثنين أن الوزارة أعادت تسعة أشخاص إلى السجن بعد إخلالهم بتنفيذ عقوبات الخدمة المجتمعية التي صدرت بحقهم. وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، أن عدد الأحكام الصادرة في إطار قانون العقوبات البديلة بلغ حتى الآن 450 حكماً.
وأشار إلى أن بعض المستفيدين "رفضوا تنفيذ التزاماتهم دون أي مبرر"، ما دفع القضاة إلى إصدار أوامر باعتقالهم وإعادتهم إلى السجن أول أمس الأحد. وأكد الوزير أن العقوبات البديلة تمثل "سياسة جنائية تصالحية بين الجاني والمجتمع"، وأن الامتناع عن تنفيذها يفرغ القانون من روحه الإصلاحية.
ويطبق الإطار القانوني الجديد على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها السجن خمس سنوات، ولا يشمل حالات العود، كما يستثني الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب والفساد والاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والجرائم العسكرية والاتجار الدولي بالمخدرات والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للقاصرين أو ذوي الإعاقة.
ويتيح القانون للقضاة استبدال عقوبة السجن بالخدمة المجتمعية أو الغرامة اليومية التي تتراوح بين 100 و2000 درهم، مع مراعاة الوضع المالي للمدان وخطورة الفعل المرتكب وحجم الضرر الناتج عنه. ويمنح المحكوم عليه مهلة ستة أشهر لأداء الغرامة، قابلة للتمديد.
كما ينص القانون على اعتماد المراقبة الإلكترونية، حيث يمكن للسلطات تتبع الأشخاص المدانين بواسطة أجهزة إلكترونية طوال مدة تحددها المحكمة. ويعاقب كل من يحاول إزالة الجهاز أو تعطيله بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم.
ولتفعيل هذا الإصلاح، تم اختيار 58 مؤسسة سجنية على الصعيد الوطني، بواقع مؤسسة واحدة في كل مدينة تتوفر على أكثر من سجن، بهدف ضمان حسن تدبير الموارد ومراقبة فعالة لتنفيذ العقوبات البديلة.