أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن بدء تنفيذ المرسوم رقم 1314-25 ابتداء من فاتح أكتوبر، والذي يضع إطارا تنظيميا واضحا للتعويضات والمصاريف المعفاة من المساهمات الاجتماعية.
وأوضح الصندوق أن المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 شتنبر، يهدف إلى توحيد الممارسات بين المقاولات والإدارة، وضمان شفافية عمليات التفتيش الاجتماعي وتقليص مخاطر العقوبات، داعيا المشغلين إلى تحديث أنظمتهم الخاصة بالأجور في أقرب الآجال تماشيا مع القواعد الجديدة.
ولأول مرة، يقدم هذا المرسوم دليلا شاملا يحدد العناصر المكونة للأجر المعفاة من المساهمات الاجتماعية، والسقوف القصوى المسموح بها، والوثائق المطلوبة لإثباتها. ويعد هذا الإصلاح خطوة مهمة في تحديث تدبير الأجور بالمغرب، من خلال تعزيز الوضوح القانوني للمشغلين وإنهاء التفاوتات التي كانت تسجل خلال عمليات التفتيش.
ولمواكبة هذا الانتقال، أطلق الصندوق برنامجا موازيا يشمل مراجعة "دليل الوعاء الخاص بالمساهمات الاجتماعية" وتنظيم لقاءات جهوية توعوية لفائدة المقاولات والمحاسبين وأقسام الموارد البشرية والشركاء الاجتماعيين.
وحدد المرسوم الجديد بدقة طبيعة التعويضات والمصاريف المهنية المعفاة من المساهمات الاجتماعية وشروطها وسقوفها، من بينها تعويضات التنقل والتنقل المهني ومصاريف التمثيل وتعويضات الإنهاء أو التقاعد والمنافع العينية، وذلك وفق سلم موحد يطبق على جميع المشغلين.
بالنسبة لتعويضات التنقل، تم تحديد سقف الإعفاء في 500 درهم شهريا داخل المناطق الحضرية و750 درهما خارجها، مع ضرورة توفر وثائق تبين عنوان العامل والمسافة ونطاق التنقل. أما مصاريف التنقل المهني، فيمكن اعتماد طريقتين: تعويض فعلي مقابل تقديم الفواتير الخاصة بالنقل والإقامة والوجبات، أو تعويض جزافي لا يتجاوز 100% من الأجر الأساسي وبحد أقصى 5000 درهم شهريا.
وفي حالة غياب الوثائق الكاملة، تطبق الحدود الدنيا: تعويض النقل حسب المسافة أو التعريفة العمومية، الوجبات بقيمة 10 مرات الحد الأدنى للأجر بالساعة يوميا، والإقامة بقيمة 30 مرة الحد الأدنى للأجر بالساعة عن كل ليلة، مع مضاعفة السقوف في حالة المهام بالخارج.
أما تعويضات التمثيل، فهي معفاة في حدود 10% من الأجر الأساسي وتخص الأطر والمديرين والمسؤولين التجاريين في حالات استثنائية. فيما تعفى تعويضات الإنهاء والتقاعد من المساهمات في حدود مليون درهم، شرط أن تكون ناتجة عن اتفاق مصادق عليه من مفتشية الشغل أو قرار قضائي أو تحكيم. كما تعفى التعويضات الناتجة عن المغادرة الطوعية أو التقاعد في حدود 2080 مرة الحد الأدنى للأجر بالساعة في القطاعات غير الفلاحية و260 مرة الحد الأدنى اليومي في الفلاحة.
ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقاولات إلى جرد جميع التعويضات والمنافع العينية التي تقدمها، وضبطها وفق السقوف الجديدة، وتحيين أنظمة الأجور والمذكرات الداخلية المتعلقة بالتنقل والتمثيل وإنهاء العقود، وتكوين فرق الموارد البشرية والمالية على القواعد الجديدة مع أرشفة الوثائق الداعمة بشكل منظم.
وأكد الصندوق أن هذا المرسوم يكرس معايير واضحة وقابلة للتحقق، مما يعزز الشفافية بين المشغلين والإدارة، ويحد من تباين التفسيرات، ويساعد المقاولات على توقع التزاماتها الاجتماعية. ويأتي هذا الإصلاح ضمن استراتيجية الصندوق الرامية إلى تعزيز الامتثال والرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، بما يسهم في تحسين الحكامة الاجتماعية بالمغرب.